موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٩/ ١٨
فعليها ثُمُن النّفقة. ذلك بحسب ملكها الثّمن.
ومنها: إذا اشترك جماعة في شراء قطيع من الأغنام أو البقر أو الإبل بأنصبة متفاوتة فعلى كلّ واحد منهم النّفقة والزّكاة بمقدار نصيبه منها.
فعليها ثُمُن النّفقة. ذلك بحسب ملكها الثّمن.
ومنها: إذا اشترك جماعة في شراء قطيع من الأغنام أو البقر أو الإبل بأنصبة متفاوتة فعلى كلّ واحد منهم النّفقة والزّكاة بمقدار نصيبه منها.