موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ١٠٦٣
النّتاج، فيحكم فيه بأصل القياس أي بالقاعدة العامّة وهي تقديم بيّنة الخارج على بيّنة ذي اليد.
ومنها: إذا تنازع اثنان داراً - وأحدهما ساكن فيها - وأقام كلّ منهما البيِّنة، فإن ذكر كلّ منهما تاريخاً كانت الدّار لصاحب التّاريخ المتأخّر، وإن لم يذكرا تاريخاً فهي بينهما نصفان.
ومنها: العرايا ثبتت رخصة في الرّطب والتّمر. فهل يقاس عليها الزّبيب والعنب؟ خلاف. لأنّ القاعدة هي قاعدة الرّبا. والرّطب والتّمر جنس واحد ولكن الرّسول ﷺ رخّص في العرايا وأباحها. فهي مخصوصة من القاعدة العامّة.