موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٩١٠
فلا يقاس عليه القتل العمد، عند الحنفيّة ومالك ﵀ والرّواية الرّاجحة عند أحمد ﵏. خلفاً للشّافعي والرّواية المرجوحة عند أحمد.
ومنها: شرعت الكفّارة بعد الحنث لليمين المنعقدة على أمر مستقبل. فلا تشرع لليمين الغموس. كذلك عند عامّة العلماء عدا الشّافعي ﵀ (١).