Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٩١٠

فلا يقاس عليه القتل العمد، عند الحنفيّة ومالك ﵀ والرّواية الرّاجحة عند أحمد ﵏. خلفاً للشّافعي والرّواية المرجوحة عند أحمد.

ومنها: شرعت الكفّارة بعد الحنث لليمين المنعقدة على أمر مستقبل. فلا تشرع لليمين الغموس. كذلك عند عامّة العلماء عدا الشّافعي ﵀ (١).