Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٨٥٥

وقد أخرجه البيهقي أيضاً في السّنن بلفظ "لا يتوارث أهل ملّتين شتّى، ولا تجوز شهادة ملّة على ملّة، إلا ملّة محمَّد فإنّها على غيرهم" (١).

وفي رواية أخرى قال رسول الله ﷺ: "لا ترث ملّة ملّة ولا تجوز شهادة ملّة على ملّة إلا شهادة المسلمين فإنّها تجوز على جميع الملل" (٢).

وفي رواية أخرى: "لا يرث أهل ملّة ملّة، ولا تجوز شهادة ملّة على ملّة إلا أمّتي تجوز شهادتهم على مَن سواهم" (٣). وكلّها عن طريق عمر بن راشد.

فمفاد الحديث القاعدة: أنّ الشّهادة لمّا كانت نوعاً من الولاية، فلا تقبل شهادة أهل ملّة أو دين على أهل ملّة أو دين آخر، وذلك لوجود التّهمة ولأنّ أهل كلّ دين لا يتورّعون أن يشهدوا شهادة كاذبة ضدّ من يخالفهم في الدّين لبغضهم له وحقدهم عليه.

لكن شهادة المسلمين على أهل الملل كلّها مقبولة؛ لأنّ هذه الأمّة هم الشّهداء على النّاس بالنّصّ وهو قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ