Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٨٣٩

أربعة - فإنّ الشّهود الثّلاثة يقام عليهم حدّ القذف، إلا إذا أقرّ المتّهم بالزّنى.

ومنها: إذا شهد واحد على آخر أنّه شرب الخمر، وطلب تحليفه على ذلك، لعدم اكتمال نصاب الشّهادة - وهو هنا اثنان - فإنّ القاضي لا يجيبه على ذلك ولا يطلب من المتّهم حلف اليمين.