Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٨١٥

الثّمن ركن في عقد البيع، فإذا لم يذكر الثّمن في عقد البيع أو الأجرة في عقد الإجارة كان العقد باطلاً، ولا يترتّب عليه آثاره.

ومنها: إذا كان المدَّعَى عليه مجهولاً أو المدّعَى به مجهولاً لم تصحّ الدَّعوَى.