موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٧٤٦
ومنها: إذا قال لآخر: يا زان. فهو قاذف، وعليه حدّ القذف، ولا يصدّق قضاءً إذا قال: إنّه أراد أنّه زانئ في الجبل - أي صاعد فيه.
ومنها: إذا قال لآخر: يا زان. فهو قاذف، وعليه حدّ القذف، ولا يصدّق قضاءً إذا قال: إنّه أراد أنّه زانئ في الجبل - أي صاعد فيه.