Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٧٢٢

الشّهود. وهذا عند مَن يرون جواز النّكاح بكل لفظ دالّ عليه.

ومنها: قوله تعالى عن صاحب يوسف ﵇ ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ (١) أي عنباً بالعصر يصير خمراً. وهذا ما يسمّى بالمجاز المرسل وعلاقته ما يؤوّل إليه.