موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٧٢٢
الشّهود. وهذا عند مَن يرون جواز النّكاح بكل لفظ دالّ عليه.
ومنها: قوله تعالى عن صاحب يوسف ﵇ ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ (١) أي عنباً بالعصر يصير خمراً. وهذا ما يسمّى بالمجاز المرسل وعلاقته ما يؤوّل إليه.