موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٧١٨
لقوله ﵊: "مَن حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه" (١) فلا يلزم أن يكون الاستثناء رافعاً لحكم العتق والتّطليق، كما أنّ التّطليق رافع لحكم النّكاح فلا يرفع حكم اليمين بالطّلاق والعتاق.
لقوله ﵊: "مَن حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه" (١) فلا يلزم أن يكون الاستثناء رافعاً لحكم العتق والتّطليق، كما أنّ التّطليق رافع لحكم النّكاح فلا يرفع حكم اليمين بالطّلاق والعتاق.