Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ١/ ١/ ٣١٢

لا يلزمه إلا واحدة (١)، مع ان السيوطي يقول: إذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد تعين حمله على التأسيس.

فإذا قال: أنت طالق، أنت طالق فالأصح الحمل على الإستئناف (٢).