موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٥٩١
المبيع معلومة والثّمن معلوم.
وأمّا لو قال: أبيعك هذه الحنطة وهذا الشّعير - ولم يسمّ كيلهما - كلّ قفيز بدرهم، فالبيع فاسد عند أبي حنيفة ﵀؛ لأنّ عنده أنّه إذا لم تكن الجملة معلومة فإنّ ما يتناوله هذا اللفظ قفيز واحد وهو مجهول؛ لأنّه لا يعلم أنّه من الحنطة أو من الشّعير، ففسد البيع.