موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٥٦٦
باعه بشرط الخيار، فيعتبر ذلك رجوعاً عن التّدبير.
ومنها: أوصى بجارية ثمّ وطئها فحملت، فيعتبر رجوعاً عن الوصيّة وإمساكاً للجارية. لأنّها صارت أمّ ولد له (١).
باعه بشرط الخيار، فيعتبر ذلك رجوعاً عن التّدبير.
ومنها: أوصى بجارية ثمّ وطئها فحملت، فيعتبر رجوعاً عن الوصيّة وإمساكاً للجارية. لأنّها صارت أمّ ولد له (١).