موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٥٤٧
في الوقت المنهي عن الصّلاة فيه لأجل المصلحة الرّاجحة من فعل الصّلاة لوجود سببها، كصلاة الكسوف وركعتي الطّواف وتحيّة المسجد (١).
في الوقت المنهي عن الصّلاة فيه لأجل المصلحة الرّاجحة من فعل الصّلاة لوجود سببها، كصلاة الكسوف وركعتي الطّواف وتحيّة المسجد (١).