موسوعة القواعد الفقهية محمد صدقي آل بورنو Earlier pages Printed page ٨/ ٥٠١ ملكت زوجها لفسخ النّكاح، ولو فسخ النّكاح لسقط مهرها، وإذا سقط المهر بطل البيع (١). → Previous page Next page ←