Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٤٧٤

ومنها: إذا تزوّجها بثمرة بستان لم يبد صلاحها على أن يدعها إلى أن تصلح، فيكون لها مهر مثلها وتكون الثّمرة لصاحبها؛ لأنّ بيعها في هذه الحال لا يحلّ على هذا الشّرط (١).