Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٤٢٨

ومنها: إذا أجَّر الرّاهن الدّار المرهونة برضا المرتهن خرجت الدّار من الرّهن، وبقي كأنّه لم يوجد فيه قبض، فإذا رجعت الدّار إلى المرتهن صارت رهناً.

ومنها: شرط صحّة عقد النّكاح حضور الولي ورضاه، فإذا تمّ النّكاح فإنّ رضا الولي ليس شرطاً لاستدامته.