Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٤١٥

قبضت لنفسي. فالقول قول الآمر مع يمينه: أنّه ما أحال بالمبلغ؛ لأنّ المأمور يدّعي عليه عقد حوالة وهو يُنكر، والقول قول المُنكِر مع يمينه عند عدم بيِّنة المدّعي.

ومنها: إذا ادّعى عليه عقد بيع سيّارة أو دار أو دابّة فأنكر - ولا بيّنة للمدعي - فإنّ اليمين توجّه على المدّعى عليه؛ لأنّه منكر للعقد المدَّعَى.