موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ٣٨٥
منه الملك؛ لأنّه جائز له الملك بعد تحرره. وهذا مذهب مالك ﵀. فإن عنده أنّ العبد يملك (١).
وأمّا عند أبي حنيفة والشّافعيَ وأحمد رحمهم الله تعالى فإنّ العبد لا يملك (٢).
وحجّة مالك رحمه الله تعالى: أنّ العبد يملك استباحة البضع فجاز له أن يملك بدله وهو مال الخلع، بناء على القاعدة القائلة: "كلّ مَن مَلَك شيئاً ملك بدله" (٣).
فإذا تزوّج عبد بإذن سيّده بِحُرَّة ثمّ أرادت الخلع، فإنّ العبد كما يملك استباحة بُضعها بالنّكاح يملك بدل ذلك وهو مال الخلع.