Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٣٤٧

ولكن إذا قال: إنّ مكّة المكرّمة فتحت عنوة أو صلحاً، أو أنّ فلاناً خالع امرأته أو أنّ فلاناً أُخذ ماله غصباً. فهذه لا تكون فتيا ولا مذهباً، بل هي خبر أو شهادة قد يصدق فيها، أو قد يكون مخطئاً. فلا يُقَلَّد فيها.