Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٣١٤

فلا يجوز له أن يشتري له غيره. لأنّ دلالة العرف هنا مقيّدة.

ومنها: إذا قال طبيب لشخص اشتر لي كتاباً - من أحد المعارض - فاشترى له كتاب هندسة، فلا يلزمه, لأنّ مهنة الموكّل مقيدة لإطلاقه لفظ كتاب، حيث إنّ الطّبيب لا يستفيد من كتاب الهندسة.

ومنها: إذا حَلَف لا يأكل البيض، فلا يحنث إلا بأكل بيض الدّجاج لأن الأيمان مقيّدة بالعرف.