Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٢٦٩

المقصود من العبادات الواجبات فقط، بل ما كانت منها سنة فلا يقبل منه، أو كان واجباً كفائياً كذلك، فلو أذَّن لا يعتدّ بأذانه.

ومنها: لو صلّى مجنون فصلاته غير صحيحة؛ لعدم القصد الصّحيح منه.

ومنها: لا يصحّ أذان كافر ولا مجنون؛ لأنّ الأذان عبادة وهما ليسا من أهلها.