Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ٢٢٢

منها شيء أثناء سيرها فقتلت إنساناً أو أتلفت مالاً أو عثر بها إنسان فتضرر فالضمان على القائد؛ لأن هذا مما يمكن التحرز منه بأن يربط الأمتعة أو البضائع ويحسن شدها على السيارة على وجه لا يسقط منها شيء، وإنما يسقط لتقصير كائن من صاحب السيارة، فلذلك فهو ضامن.