Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ١٨٧

المدعي عن سبب الإرث، فإن بيَّنه حكم له بالإرث بناء على حكم القاضي الأول.

ومنها: إذا حكم قاض بالتفريق بين الزوجين للإعسار، ثم رفعه الزوج إلى قاض آخر لا يرى التفريق بالإعسار، فليس للقاضي الثاني نقض حكم القاضي الأول لأنه مخالف له في ذلك، أو لأنه شك في حكمه؛ لأن قضاء القاضي يحمل على الصحة ما أمكن، وفي جواز التفريق وجه شرعي.