Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ١٢٥

يعلم بالنكاح بينهما - ولكن يحلفها أن زوجها لم يعطها النفقة، لجواز أن يكون أعطاها النفقة قبل أن يغيب وهي تُلَبّس على القاضي. فإذا حلفت وأعطاها أخذ منها كفيلاً لجواز أن يحضر الزوج فيقيم البيِّنة أنه أعطاها. وهذا من القاضي نظر للغائب.