موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٨/ ١٠٦
صحة حديث المفوضة (١)، وقد صح الحديث فيجب المهر عند الجميع (٢).
ومنها: إذا وهب جارية لغيره، فلا يجوز أن يقدر لها ثمنا بعد ذلك؛ لأن الثمن إنما يجب بأصل العقد، والهبة لا مقابل لها بأصل العقد.
صحة حديث المفوضة (١)، وقد صح الحديث فيجب المهر عند الجميع (٢).
ومنها: إذا وهب جارية لغيره، فلا يجوز أن يقدر لها ثمنا بعد ذلك؛ لأن الثمن إنما يجب بأصل العقد، والهبة لا مقابل لها بأصل العقد.