Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٨/ ١٠٢

إذا تزوج مسلم امرأة وجعل مهرها خنزيراً أو خمراً أو شيئاً مما لا يحل، فقد فسد المهر ولها مهر مثلها، فإذا طلقها قبل المسيس وجب لها المتعة. وأدنى ما تكون المتعة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة. وفي حكم المتعة ووقتها ومقدارها خلاف بين الأئمة.