موسوعة القواعد الفقهية محمد صدقي آل بورنو Earlier pages Printed page ٧/ ٤٧٠ وحدد لكل صنف مبلغاً، ثم إن المال لا يسعهم فإنما يعطى كل صنف ما يخصه بالحصص، وهو معنى المزاحمة. → Previous page Next page ←