موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٦/ ٢٦٨
زكاتها من قيمتها ربع العشر كعروض التجارة. وأما عند الشافعي ﵀ فإن كانت الإبل نصاباً فأكثر فعليه زكاة السائمة, لأن زكاة السائمة أقوى من عدة وجوه والضعيف لا يعارض القوي.
وأما إن لم تبلغ الإبل نصاب السائمة فعليه زكاة التجارة إذا بلغت قيمتها نصاباً.