Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٦/ ٢٤٤

من حقوق العباد فيسقط الحد.

ومنها: إذا قذف رجل امرأته المحصنة، حتى وجب اللعان بينهما، ثم أراد مصالحتها على مال حتى لا تطلب اللعان، كان الصلح باطلاً ولا يجب المال. وأما إذا عفت قبل الرفع للحاكم فالعفو جائز.