Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٥/ ١٥٩

ولكن لو ادعى عليه بألف قرضاً، وشهد الشاهدان بألف إرثاً، لا تصح الشهادة ولا الدعوى لاختلاف الحكم، ولما يترتب على حكم الإرث من أحكام لا يشبهها القرض.

ومنها: إذا ادعى على رجل أنه اقترض منه ألفاً شهد الشاهدان على أن المدعى عليه اغتصبها منه أو من ثمن بيع قبلت الدعوى وصحت الشهادة؛ لأن الحكم لا يختلف هنا.