موسوعة القواعد الفقهية محمد صدقي آل بورنو Earlier pages Printed page ٥/ ١٣٨ ومنها: إذا شكت امرأة في وجود الحيض - إن لم يكن في موعده - فالأصل بقاء الطهارة. → Previous page Next page ←