Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٥/ ١٢٢

ومنها: إذا اشترى الرجل ألف درهم بعينها بمائة دينار والدراهم بيض فأعطاه مكانها سوداً ورضي بها البائع جاز ذلك. لأن هذا استيفاء لا استبدال.

والدراهم السود دراهم فضية مضروبة من النُّقرة - أي الفضة السوداء.

ومنها: إذا وقف غلَّة وقف على الفقراء والمساكين لإطعامهم فيجوز بيع الغلة وإعطاؤهم المال بدلاً من الطعام.