Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٤/ ٤٢٨

مستحق أو زيوف فيرجع المصالح على الأَجنبي الذي دفع المال لا على صاحبه الذي صالحه، لأن الأجنبي قد التزم بالضمان، وبظهور الدراهم مستحقة أو زائفة انتقض القبض لا أصل العقد.

فعلى الأَجنبي الوفاء، وإن أَبى أن يدفع انتقض الصلح وعادت الدعوى.