Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٤/ ٣٥٠

سهم له وسهمان لفرسه (١)، وهو الأرجح.

ومنها: أمثلة للثاني: أن كفارة اليمين من الإطعام هل هي مد لكل مسكين؟ أو مدان. فقال الحنفية: بوجوب المدَّين؛ لأَن سقوط الكفارة عن ذمته دخله الاشتباه باخراج المد، ووجب الأَخذ بالأكثر للاحتياط في إبراء الذمة.

ومنها: أن التكبيرات في أيام التشريق - عند أبي حنيفة - افتتاحها من صلاة الفجر من يوم عرفة وتختم في صلاة العصر من يوم النحر، وعند الصاحبين وأحمد ﵏، تختم في صلاة العصر من آخر أيام التشريق. (٢)