موسوعة القواعد الفقهية محمد صدقي آل بورنو Earlier pages Printed page ٤/ ٣٣١ القاسم (١) لا يلزم الطلاق إذا علم أنه مجنون، وقال اللخمي (٢) وسحنون (٣). يلزم الطلاق. → Previous page Next page ←