Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٤/ ٣١٩

ومنها: إذا كان عنده عشرة مثاقيل من الذهب ومائة درهم من الفضة فقد بلغ ما يملكه نصاباً عند الحنفية ورواية عند أحمد (١)، وهو قول مالك (٢) أيضاً، فيخرج عنه الزكاة إذا حال عليهما الحول.

وقيل: يضمان بالقيمة؛ فمن كان عنده تسعة مثاقيل تساوي مائة درهم، وعنده أيضاً مائة درهم ضما إلى بعضهما ووجبت فيها، الزكاة وقيل: يكمل أَحدهما بالأَحظ للفقراء من الأَجزاء أو القيمة (٣).