Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٣/ ٢٨٨

عمدا - فإن كان القصاص لم ينفذ - فيجب على القاضي أن يرجع عن حكمه ويعيد النظر في القضية ويحكم بالدية لا بالقصاص.

وأما إن كان الحكم قد نفذ واقتص من القاتل فيجب دية القتيل في بيت المال إذا كان الاجتهاد صحيحا.

ومنها إذا قتل أحد خطأ فإن الدية على العاقلة، والقاتل أحد العواقل يلزمه من الدية ما يلزم أحد العاقلة عند الحنفية والمالكية (١). وأما عند الشافعي ﵀ فليس على القاتل خطأ شيء من الدية لأَن الخطأ مرفوع (٢)، فكأن الشافعي ﵀ فهم من رفع الخطأ رفع الإثم ورفع الدية أيضاً وعند الحنابلة خلاف (٣).