موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٣/ ٢٧١
أو غيرها.
وأما قوله ﷺ "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (١) فهو خبر آحاد وهو دليل ظني فلا يفيد علم اليقين، وإن كان يجب العمل بمضمونه لصحة طريقه، فقراءة الفاتحة للإمام والمنفرد - عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى واجبة في الصلاة وليست ركناً، إذ تصح الصلاة بدونها وإن كان المصلي مسيئاً بعدم قراءتها. وهو رواية عن أحمد بن حنبل ﵀. وأما عند مالك والشافعي والثوري والمشهور عند أحمد ﵏ جميعاً أن قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به.