Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٣/ ٢٣٣

العدل أن يضمن صاحب الشعير لصاحب الحنطة خسارة حنطته التي أخذها بسبب نقصان ثمن الشعير المختلط ببره؟

ومنها: إذا اختلطت أغنام لشخصين وليس هناك علامة مميزة لكل قطيع منهما وكان عدد كل قطيع مساوِ للآخر، فيقتسمان بالعدد.

وهكذا كل ما خلط لا بفعل أحد وتعذر التمييز، كاختلاط الزيوت بعضها ببعض مع اختلاف أنواعها.