موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٣/ ١٩٦
الحول لم تجب.
ومنها: الجلالة (١) التي تأكل النجاسة قد نهى عنها النبي ﷺ (٢)، فإذا حبست حتى تطيب، كَانت حلالاً باتفاق المسلمين؛ لأن علة النهي والتحريم كانت النجاسة، فلما زالت صارت طاهرة.
ومنها: الخمر المنقلبة بنفسها إلى الخَلَّية تطهر باتفاق المسلمين، فإن النجاسة إذا زالت بأي وجه زال حكمها.