Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٣/ ١٨٠

يصح تيممه.

ومنها: يصح بيعه وشراؤه ومعاملاته كلها إذا استوفت شروطها.

ومنها: لا يرابي.

ولا يعترض لهم لو تناكحوا نكاحاً فاسداً ولكنه جائز عندهم، ولو أسلموا بعد ذلك. ولكن إن كان مجوسياً تزوج ذات محرم منه ثم أسلم وجب التفريق بينهما.