موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٣/ ١٧٢
مدفوع. ولذلك جاز الجمع. (١)
ومنها: إذا كان في بستان أشجار أو نخل مختلفة الأَنواع وبدا الصلاح في نوع منها - وكان في بيعه متفرقاً ضرر - جاز بيع جميع الأَجناس معاً.
مدفوع. ولذلك جاز الجمع. (١)
ومنها: إذا كان في بستان أشجار أو نخل مختلفة الأَنواع وبدا الصلاح في نوع منها - وكان في بيعه متفرقاً ضرر - جاز بيع جميع الأَجناس معاً.