Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٣/ ١٧٢

مدفوع. ولذلك جاز الجمع. (١)

ومنها: إذا كان في بستان أشجار أو نخل مختلفة الأَنواع وبدا الصلاح في نوع منها - وكان في بيعه متفرقاً ضرر - جاز بيع جميع الأَجناس معاً.