Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٣/ ١٣٧

الحق متى ثبت في محل خلا عنه المحل الأول.

فعنده أن الكفالة كالحوالة، فكما أن الحوالة تبرئ ذمة المحيل فكذلك الكفالة تبرئ ذمة الأصيل. والجمهور على خلاف ذلك: حيث إن الكفالة لا تبرئ ذمة الأصيل، فللمكفول له مطالبة الأصيل والكفيل.

ومنها: أن شخصاً إذا أخذ كفيلاً بنفس المطلوب، ثم أخذ كفيلاً آخر بنفسه، فإن الكفيل الأول لا يبرأ فللطالب مطالبة الكفيلين.