Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٣/ ١٣٢

معينة للمطالبة بالحقوق فيجب التزامها، فإذا جاء إنسان وطالب بحق له بعد مضي المدة فلا ينظر بطلبه، هذا إذا كان عن طريق الدعوى، حيث لا تقبل الدعوى به لأمر الإِمام بعدم النظر في الدعوى بعد مضي المدة كخمسة عشر عاماً مثلاً.

ولكن لا تبرأ ذمة المطالب بالحق إلا بالأَداء أو الإِبراء.