Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٣/ ١١٠

مذكاة ولم يستطع التمييز بينهما، حرمتا كلاهما إحداهما بحسب الأَصل والثانية للشبهة.

ومنها: اللحوم المستوردة من غير بلاد الإسلام والتي يجهل ذابحها، هل هو مسلم أو غير مسلم، أو هل هي مذكاة أو غير مذكاة، حرم تناولها للشبهة.