Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القواعد

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٣/ ٨١

ودين الميت، وما أخذ به الشفيع العقار.

وما عدا ذلك فهو يقبل التأجيل عندهم. ولكن التأجيل مشروط بشروط:

أولاً: بالقبول من المدين وإلا فلا يصح، والمال حالٌّ.

وثانياً: أن لا يكون التأجيل لمدة مجهولة جهالة فاحشة، فلا يصح التأجيل - مثلاً - إلى مهب الريح، أو مجيء المطر. ويصح إلى الحصاد والدِياس. وإن كان البيع لا يجوز بثمن مؤجل إليها. (١)