موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٣/ ٤٤
وليس معنى ذلك أن الشافعي ﵀ يفسد العقد بجهالة المهر، بل هو يجيز العقد ولو لم يسَمَّ للزوجة مهراً، ولكن يرى أنه يلزم مهر المثل عند فساد المهر المسمى. فمن قوله ﵀: والبيوع لا تنعقد إلا بثمن معلوم، والنكاح ينعقد بغير مهر (١). ومن قوله ﵀ (وإنما جعلت لها مهر مثلها لأن النكاح لا يرد كما ترد البيوع الفائتة) - أي المستهلكة.