موسوعة القواعد الفقهية
Printed page ٢/ ٥١٤
حالة الانتفاع لمصيره عارية حينئذ.
ومنها: لو أعاره شيئاً ثم رهنه عنده. قياس مذهب الحنابلة صحة المعاملة ويسقط ضمان العاريَّة؛ لأنها ليست لازمة، وعقد الرهن لازم.
حالة الانتفاع لمصيره عارية حينئذ.
ومنها: لو أعاره شيئاً ثم رهنه عنده. قياس مذهب الحنابلة صحة المعاملة ويسقط ضمان العاريَّة؛ لأنها ليست لازمة، وعقد الرهن لازم.