Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٢/ ٤٢٦

حكومة عدل؛ لأن بدل الشلاء غير بدل السليمة.

ومنها: لا يقتل الحر بالعبد للتفاوت في البدل بينهما - عند غير الحنفية - وهذه القاعدة التي أوردوها حجة عليهم.

ومنها: لو قطع مسلم يد كافر لا يقطع بها؛ لأن المسلم لا يقاد بالكافر.