Skip to content

موسوعة القواعد الفقهية ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها

موسوعة القواعد الفقهية

محمد صدقي آل بورنو

Printed page ٢/ ٤٢٤

عقيل (١): ليس له ذلك حتى ينض رأس المال - أي يصبح نقداً - مراعاة لحق مالكه.