موسوعة القواعد الفقهية محمد صدقي آل بورنو Earlier pages Printed page ٢/ ٤٢٤ عقيل (١): ليس له ذلك حتى ينض رأس المال - أي يصبح نقداً - مراعاة لحق مالكه. → Previous page Next page ←